الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
أدلّة القول الأول
الدلِیل الأوّل: الرواِیات
فمنها: [١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٢] عَنْ أَحْمَدَ[٣] وَ عَبْدِ اللَّهِ[٤] ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٥] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ[٦] عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ[٧] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ-: (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ[٨] وَ تَماثِيلَ)[٩] فَقَالَ: «وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ»[١٠].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «يمكن استفادة الحرمة من صحيحة البقباق بدعوى أنّ الظاهر من قوله علِیه السلام فيها: (و اللّه ما هي تماثيل الرجال و النساء و لكنّها الشجر و شبهه) هو المقابلة بين ذي الروح و غيره من حيث جواز التصوير و عدمه[١٢]، و ذكر الأمور المذكورة فيها إنّما هو من باب المثال»[١٣].
[١] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٣] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٤] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٥] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٦] . الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . الفضل بن عبد الملک البقباق: إماميّ ثقة.
[٨] . أي: المعابد (محراب ها).
[٩] . سبأ: ١٣.
[١٠] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٤، ح ٤ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٢٩- ٢٣٠؛ المواهب: ٣٩٨.
[١٢] . مثله في المواهب: ٣٩٨.
[١٣] . مصباح الفقاهة ١: ٢٢٩- ٢٣٠.