الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٥ - القول الثاني الجواز مطلقاً
ممنوعة»[١].
القول الثاني: الجواز مطلقاً
قال إبن حمزة: «جلود المذكّاة من السباع و يجوز استعمالها و التصرّف فيها بالبيع و الشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغةً»[٢].
و ذهب إبن إدريس إلِی جواز بيع السباع [٣] و يظهر منه إطلاق الجواز و تبعه بعض الفقهاء[٤].
قال إبن إدريس رحمه الله: «السباع و جلودها يجوز بيعها لأخذ جلدها»[٥]. و قال المحقّق الحلّي رحمه الله: «قيل يجوز بيع السباع كلّها تبعاً للإنتفاع بجلدها أو ريشها و هو الأشبه»[٦]. و قال في موضع آخر: «لا بأس بسباع الطير و الهرّ و الفهد و في بقيّة السباع [أي ما عدا الثلاث المذکورة] قولان، أشبههما الجواز»[٧].
و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح عبارته: «قوله: «قيل: يجوز ... » هذا القول هو الأقوى؛ لوقوع الذكاة عليها، و كونها طاهرة منتفعاً بها»[٨].
و قال المحقّق النراقي رحمه الله: «الحقّ الجواز مطلقاً»[١٠٣٣]. و قال الشيخ النجفي رحمه الله: «هو [الجواز]
[١] . رياض المسائل ٨ (ط. ج): ١٥٠.
[٢] . الوسيلة: ٣٦٢.
[٣] . السرائر ٢: ٢٢١.
[٤] . شرائع الإسلام ٢: ٤ (الأشبه)؛ المختصر النافع ١: ١١٦ (الأشبه)؛ مسالک الإفهام ٣: ١٢٥ - ١٢٦ (الأقوِی)؛ مستند الشيعة ١٤: ١٠٢؛ جواهر الکلام ٢٢: ٣٩ (الأشبه)؛ مصباح الفقاهة ١: ١٩٦.
[٥] . السرائر ٢: ٢٢١.
[٦] . شرائع الإسلام ٢: ٤.
[٧] . المختصر النافع ١: ١١٦.
[٨] . مسالك الأفهام ٣: ١٢٥- ١٢٦ (التلخيص).
[٩] . مستند الشيعة ١٤: ١٠٢.