الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٧٦ - القول الثاني الجواز مطلقاً
الأشبه بأصول المذهب و قواعده المقتضية للجواز»[١].
أدلّة القول الأوّل و الثاني
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: بالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ[٢] قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ علِیه السلام عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ يَحِلُّ بَيْعُهُ أَوْ شِرَاؤُهُ الَّذِي يُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ [٣]، فَقَالَ: لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ - فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»[٨].
[١] . جواهر الكلام ٢٢: ٣٩.
[٢] . في الکافي ٥: ٢٢٦، ح ١: عبد الحمِید بن سعد. و هو الصحِیح؛ لأنّه عبد الحمِید بن سعد البجلي.
[٣] . في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٧٣، ح ٢٠٤: لِلَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاط.
[٤] . وسائل الشيعة ١٧: ١٧١، ح ٢(في برنامج دراِیة النور: هذه الرواية مسندة و صحيحة و هو الحق).
[٥] . مختلف الشيعة ٥: ١١ و [أشار إليها في] کفاية الأحکام ١: ٤٢٦ و الحدائق ١٨: ٩٥.
[٦] . وسائل الشيعة ١٧: ١٧٠، ح١ (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
[٧] . مختلف الشيعة ٥: ١١؛ الحدائق ١٨: ٩٥؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٣٨ و ... .
[٨] . وسائل الشيعة ١٧: ١٧٢، ح ١ (في برنامج دراِیة النور: هذه الرواية مسندة و موثّقة و هو الحق).