الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٤ - أمور (في استعمال الذهب)
دلِیلان علِی القول الثاني
الدلِیل الأوّل: لعدم التكليف؛ فلا يتناوله التحريم[١]
الدلِیل الثاني: الأصل[٢]
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «لا يجب على الوليّ للطفل تمكينه منه[٣]؛ للأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص أدلّة المنع حتّى قوله صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «هذان حرام على ذكور أمّتي»[٤] بالمكلّفين[٥].
و قال بعض الفقهاء رحمه الله: « ... لأصالة البراءة عن الحرمة»[٦].
الحقّ: أنّ الأولِی ترک الوليّ إلباس الحرِیر للصبي.
أمور (في استعمال الذهب):
الأمر الأوّل: في لبس الذهب
إتّفق الفقهاء علِی حرمة لبس الذهب للرجال.[٧]
أدلّة علِی حرمة لبس الذهب للرجال
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الأولِی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٨] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى[٩] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[١٠]
[١] . جامع المقاصد ٢: ٨٧.
[٢] . جامع المقاصد ٢: ٨٧؛ جواهر الکلام ٨: ١٢٢؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.
[٣] . لبس الحرِیر.
[٤] . مستدرک الوسائل ٣: ٢١٩، ح ٦.
[٥] . جواهر الکلام ٨: ١٢٢(التلخِیص و التصرّف).
[٦] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٣٠.
[٧] . المبسوط ١: ١٦٨؛ الدروس ٢: ١٢٦؛ کفاِیة الأحکام ٢: ٧٥٣ و ... .
[٨] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٩] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٠] . أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال: فطحيّ ثقة.