الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٢ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
بحسب الأجهزة التناسليّة الداخليّة و الخارجيّة التي هي المناط في تمييز أحد الجنسين عن الآخر، فهذا ممّا لامانع منه في حدّ ذاته بغضّ النظر عن مقدّماته و مقارناته المحرّمة و لكنّ الظاهر عدم تحقّقه إلي زماننا هذا»[١].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ محطّ الکلام لِیس في القسم الأوّل الذي ِیتبدّل الجنس واقعاً إلِی جنس آخر؛ فإنّه لا إشکال فِیه، إلّا أنّه أمر غِیر واقع إلّا بالإعجاز»[٢].
ذهب بعض الفقهاء أوّلاً إلِی جواز تغِیِیر الجنسِیّة و لکن استثنِی مورداً و قال: «لا يجوز تغيير الجنسيّة لكلّ واحد من الأزواج و الزوجات إذا كان التغيير مزاحماً لحقّ الآخر أو مضيّعاً له»[٣].
قال بعض الفقهاء: «لا مانع عنها مع الغضّ عن حرمة اللمس و النظر إلّا إذا كثرت العمليّات حتّى يقرب من الإختلال بالتوازن العامّ بين الجنسين»[٤].
أدلّة الجواز
الدلِیل الأوّل: أصالة الحلِّیّة و أصالة البراءة،[٥] أصالة الإباحة
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «فقدان الدلِیل علِی الحرمة کافٍ لإثبات الجواز»[٦].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «على فرض إمكان وقوعه لا إشكال في جوازه؛ لأنّه من باب تبدّل عنوان بعنوان آخر من دون حاجة إلى مقدّمات محرّمة».[٧]
[١] . المَوقِع آِیة الله السِیستاني.
[٢] . مجلّة فقه أهل البِیت ٦٥: ٦١ (الشِیخ السبحاني).
[٣] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٨ (السِیّد محسن الخرّازي).
[٤] . الفقه و مسائل طبِّیّة (المحسنيّ القندهاري) ١: ١١٢.
[٥] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٣ (السِیّد محسن الخرّازي) (أصالة الحلِّیّة و البراءة).
[٦] . الإستفتاءات (الجواديّ الآملي): ٧٣.
[٧] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٣ (السِیّد محسن الخرّازي).