الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٣ - القول الثالث حرمة عمل تصویر ذي الروح مطلقاً (المجسّمة و غیر المجسّمة)
اللباس في الحِیوان الظاهر في المجسّم من الحِیوان، خصوصاً بقرِینة سائر الرواِیات.
و منها: [١] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٢] عَنْ أَحْمَدَ[٣] وَ عَبْدِ اللَّهِ[٤] ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٥] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ[٦] عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ[٧]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ[٨] وَ تَماثِيلَ)[٩] فَقَالَ: «وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ»[١٠].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «بها يقيّد بعض ما مرّ من الإطلاق»[١٢].
تبِیِین کلام الشِیخ الأنصاري
أي أنّه بهذه الرواية الدالّة على جواز تماثيل الشجر و غيره بنحو النقش و التجسيم، يرفع اليد عن إطلاق مثل قوله: (و نهى عن تزويق البيوت) بحمله على تزويقها بصورة الحيوان
[١] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . العطّار: إماميّ ثقة.
[٣] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٤] . عبد الله بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: عبد الله بن محمّد بن عِیسِی بن عبد الله بن سعد الأشعري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[٥] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٦] . الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . الفضل بن عبد الملک البقباق: إماميّ ثقة.
[٨] . أي: المعابد (محراب ها).
[٩] . سبأ: ١٣.
[١٠] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٤، ح ٤ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . الحدائق ١٨: ٩٩ - ١٠٠؛ مفتاح الکرامة (ط. ج)١٢: ١٦٦؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٠٩- ١١٠؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩١؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٢٥ و ... .
[١٢] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩١.