الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٠٥ - القول الثالث حرمة عمل تصویر ذي الروح مطلقاً (المجسّمة و غیر المجسّمة)
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
قال السِّید العامليّ رحمه الله: «هي تدلّ بإطلاقها على تحريم تصوير ذوات الأرواح و إن لم تكن ذات ظل»[٢].
إشکالات في الاستدلال بالرواِیة
الإشکال الاوّل: ضعف السند[٣]
الإشکال الثاني
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «إنّه في مقام بيان الصنوف المحلّلة لا المحرّمة؛ فلا إطلاق في عقد المستثنى يشمل المجسّمات و غيرها».[٤]
الإشکال الثالث
إحتمال أن يكون المراد بها[٥] الأصنام[٦].
و لکن قال بعض الفقهاء: «لا يبعد أن يكون المراد بالروحاني في الرواية هو الحيوان»[٧].
[١] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٦٢؛مستند الشِیعة ١٤: ١٠٧- ١٠٨؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٠؛ التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري)١: ١٠٢.
[٢] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٦٢.
[٣] . المکاسب المحرّمة(الإمام الخمِیني) ١: ٢٦٤؛ أنوار الفقاهة(کتاب التجارة): ١٧٠.
[٤] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٦٤.
[٥] . المثل الروحاني.
[٦] . المکاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٦٤.
[٧] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٥.