الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٣٢ - أدلّة الإلحاق بالکفّار في حرمة بیع السلاح
و لا يبعد التعدّي إلى قطّاع الطريق و أشباههم»[١].
أدلّة الإلحاق بالکفّار في حرمة بِیع السلاح
الدليل الأوّل: الآية
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الظاهر أنّ الدليل على اللحوق ما يستفاد من الأدلّة المانعة التي في رأسها الآية:
(و أعدّوا لهم)[٢] الدالّة على لزوم حفظ أهل الحقّ و وقوع غيرهم في رهبة و اضطراب»[٣].
الدليل الثاني: حرمة الإعانة علِی الإثم
قال الفاضل المقداد رحمه الله: « ... لأنّ العلّة قصد الإعانة على الحرام و هو موجود»[٤].و قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «إنّه معونة على الإثم و العدوان»[٥].
و قال الشيخ البحراني: « ... لتحريم إعانة الظالمين و لو بالمباحات، بل الطاعات، فضلاً عمّا في الإعانة على الظلم و يعضده ظاهر الآية من النهي عن الإعانة على الإثم و العدوان و حديث السرّاد المتقدّم»[٦].و استحسن ذلك السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله [٧]. و قال المحقّق
[١] . تحرير الوسيلة ١: ٤٩٦.
[٢] . الأنفال: ٦٠.
[٣] . تفصيل الشريعة (المكاسب المحرّمة): ١٣٤.
[٤] . التنقيح الرائع ٢: ٨.
[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٤٢.
[٦] . الحدائق ١٨: ٢٠٩.
[٧] . رياض المسائل (ط. ج) ٨: ١٤٤.