الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٤ - القول الثالث جواز بیع العنب و الخشب مع الکراهة
الفقهاء[٣].
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لو لم يعلم أنّ الشراء لأجل التخمير لم يحرم و إن علم أنّه سيخمر العنب بإرادة جديدة منه»[٤].
القول الثالث: جواز بِیع العنب و الخشب مع الکراهة
ذهب الشهِید الثاني رحمه الله إلِی کراهة البِیع في المقام[٥] و تبعه بعض الفقهاء[٦].
قال الشهِید الثاني رحمه الله: «يكره بيعه لمن يعمله من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنّه يعلمه و غلبة الظنّ كالعلم»[٧].
دلِیل الکراهة: الرواِیة
[٨]عَنْهُ[٩] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[١٠] عَنْ حَمَّادٍ[١١] عَنِ الْحَلَبِيِّ[١٢] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً؟ فَقَالَ: «بِعْهُ مِمَّنْ يَطْبُخُهُ أَوْ يَصْنَعُهُ خَلّاً أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالْأَوَّلِ بَأْساً»[١٣].
[١] . المبسوط٢: ١٣٨.
[٢] . مختلف الشِیعة ٥: ٢٥٥.
[٣] . کتاب المکاسب ١: ٧١ (بِیع العنب).
[٤] . کتاب المکاسب١: ٧١.
[٥] . الروضة ٣: ٢١١؛ مسالک الأفهام ٣: ١٢٤.
[٦] . ظاهر مجمع الفائدة ٨: ٥٠؛ الحدائق ١٨: ٢٠٢؛ مستند الشِیعة ١٤: ٩٧.
[٧] . الروضة ٣: ٢١١.
[٨] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٩] . الحسِین بن سعِید الأهوازي: إماميّ ثقة.
[١٠] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد، محمّد بن زياد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١١] . حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٢] . عبِید الله بن عليّ الحلبي: إماميّ ثقة.
[١٣] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، ح ٩ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).