الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٢ - القول الثالث جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)
[١] أقول: قد مرّ الإشکال علِی الإستدال برواية تحف العقول في صدر البحث.
القول الثالث: جواز البيع بشرط قبول التذکية (بشرط التذکية)
ذهب العلاّمة الحلّي رحمه الله إلِی جواز بيع السباع بشرط قبول التذکية [٢]و تبعه بعض الفقهاء.[٣]
قال العلاّمة الحلّي رحمه الله: «لو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الإنتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة، كان حسناً و يجوز بيع الهرّ و ما يصلح للصيد كالفهد[٤]»[٥]. و قال في موضع آخر «[يجوز بيع جميع السباع بيعاً للإنتفاع بجلدها] و الأقرب الجواز»[٦].
و قال المحقّق الثاني رحمه الله في شرح عبارته: «قوله: إن كانت، إحتاط به لإمكان أن يكون في السباع البحريّة ما لا يقع عليه الذكاة و إن كان غير معلوم الآن، و قوله: و الهرّ، و ما يصلح للصيد كالفهد، أي: و إن منعنا بيع السباع»[٧].
و قال الشيخ البحراني رحمه الله في ذيل کلامه: «هو المختار الذي تعضده الأخبار، و هي التي عليها الإعتماد في الإيراد و الإصدار»[٨].
و قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «الأقوى جواز بيع السباع بناءً على وقوع التذكية عليها»[٩].قال
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ علِیه السلام: ... (فالرواِیة مرسلة و ضعِیفة).
[١] . مهذّب الأحكام ١٦: ٥٨ - ٥٩.
[٢]. قواعد الأحكام ٢: ٧.
[٣]. جامع المقاصد ٤ ١٩؛ الحدائق ١٨: ٩٥ کتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨١؛ حاشية المكاسب (لليزدي) ١: ١٤.
[٤]. أي: سبع يصاد به
[٥] قواعد الأحكام ٢: ٧، الفهد: السبع يصاد به.
[٦] مختلف الشيعة ١٠٥
[٧]. جامع المقاصد ٤: ١٩.
[٨] الحدائق ١٨: ٩٥ (التلخيص).
[٩] كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٨١