الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٩ - القول الرابع حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
عملها؛ بل الإجماع بقسميه عليه»[١].
و قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «عن بعض أنّ في المسألة أقوالاً أربعة: حرمة التصوير مطلقاً من جهة التجسيم و غيره و ذوات الأرواح و غيرها و التخصيص بالمجسّمة و التعميم من الجهة الثانية و التخصيص بذوات الأرواح و التعميم من الجهة الأولى و التخصيص من الجهتين؛ فيكون المحرّم عمل ذوات الأرواح المجسّمات. و الأقوى هو الأخير، و هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكي»[٢].
و قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «لا أعلم خلافاً في تحريم تصوير الحيوان ذي الظلّ بحيث إذا أشرق عليه مضيء حصل له الظلّ و نقل بعضهم الإجماع عليه»[٣].
و قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «تصوير ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسّمةً بلا خلاف فتوى و نصّاً»[٤].
[١] . جواهر الكلام ٢٢: ٤١.
[٢] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٥٥.
[٣] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٧.
[٤] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٠.