الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١١ - المقام الأوّل في حکم عمل الماشطة (في تمشیط الماشطة)
المقام الأوّل: في حکم عمل الماشطة (في تمشِیط الماشطة)
إتّفق الفقهاء علِی جواز عمل الماشطة في الجملة[١] و لکن قِیّد الجواز بأمور؛ منها: عدم وصل الشعر بالشعر و منها: عدم الوشم[٢]، و منها: عدم وشر[٣] أسنان المرأة، و ... کما سِیأتي تفصِیلها.
قال المحقّق الإِیرواني رحمه الله: «أمّا نفس عنوان التمشيط، فلا دليل يدلّ على المنع عنه بقول مطلق؛ بل الأخبار رخّصت فيه»[٤]. و هو الحق؛ لإطلاق الأدلّة الدالّة علِی جواز، بل رجحان ما تزِیّنت الزوجة لزوجها من غِیر تدلِیس؛ کما سِیأتي، و للسِیرة المستمرّة علِی ذلك و لبناء العقلاء علِی ذلك مع عدم الردع من الشارع.
[١] . الخلاف ١: ٤٩٣؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ١٩؛ مصباح الفقاهة ١: ١٩٨؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٤٥.
[٢] . أي: خال کوبِی.
[٣] . أي: تِیز کردن، نازک کردن.
[٤] . حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ١٩.