الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩١ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
بحِیث ِیوجب قتلهم مع ضعف سند الرواِیة و لا ِیخفِی أنّ المخالفِین المصطلح في الکلمات علِی قسمِین: قسم مخالفِین للمؤمنِین و قسم آخر لا ِیوافق المؤمنِین و لا ِیخالفهم.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٣] عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ[٤] عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ[٥] قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا؟[٦] فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم إِنَّكُمْ فِي
هُدْنَةٍ[٧] فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ[٨]»[٩].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].
قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «ما قيل أنّها[١١] صحيحة، لكن لا يضرّ لأنّها مؤيّدة بالقبول و الشهرة»[١٢].
توضِیح الرواِیة
[١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٣] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٤] . إماميّ ثقة.
[٥] . عبد الله بن محمّد: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . في الکافي ٥: ١١٢، ح ١: مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا.
[٧] . أي: سكون.
[٨] . في المصدر السابق: إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.
[٩] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠١، ح ١. و کذلك في الإستبصار ٣: ٥٧؛ ح ٢ و تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٤، ح ١٢٦. (الحقّ أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
[١٠] . الإستبصار٣: ٥٧؛ مجمع الفائدة ٨: ٤٣؛ كتاب المكاسب (ط. ق)١: ٧٦-٧٧ و ... .
[١١] . رواية أبي بکر الحضرمي.
[١٢] . مجمع الفائدة ٨: ٤٤.