الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٣٣ - شروط التدلیس
بعض الفقهاء [١] و لکن اشترط المحقّق الثاني رحمه الله إذن الزوج في ذلك و قال: «لو أذن الزوج فليس تدليساً»[٢].
قال الشِیخ النجفي رحمه الله: «لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج؛ أمّا المالك فيلزم استيذانه مطلقاً»[٣].
أدلّة انتفاء التدلِیس إذا کانت المرأة مزوّجة
الدلِیل الأوّل: الأصل[٤]
الدلِیل الثاني: تكليف الزوجة بإزالة المنفّرات و بإظهار المحاسن [٥]
الدلِیل الثالث: الرواِیات
فمنها: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَاف فَقَالَ [أبوجعفر علِیه السلام ]: «لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا»[٦].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].
و منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ
[١] . مجمع الفائدة ٨: ٨٤- ٨٥؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٢- ١٧٣؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧١؛ جواهر الکلام ٢٢: ١١٤؛ کتاب المکاسب (ط. ق)١: ٨٥.
[٢] . جامع المقاصد ٤: ٢٥.
[٣] . جواهر الکلام ٢٢: ١١٤- ١١٥.
[٤] . مجمع الفائدة ٨: ٨٤؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٢؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٥؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧١.
[٥] . مجمع الفائدة ٨: ٨٤؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٥.
[٦] . وسائل الشِیعة ١٧: ١٣٢، ح ٣ (في برنامج دراِیة النور: هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٧] . مجمع الفائدة ٨: ٨٤ - ٨٥؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٧٢؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١٩٥؛ مستند الشِیعة ١٤: ١٧٢ و ... .