الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٠ - الأمر الثالث لبس الحرير المخلوط
جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[١] عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ علِیه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يُتَّخَذُ بِأَصْفَهَانَ ثِيَابٌ فِيهَا عَتَّابِيَّةٌ عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ[٢] مِنْ قَزٍّ[٣] وَ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ[٤] الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ علِیه السلام لَا تَجُوزُ[٥] الصَّلَاةُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ [٦] أَوْ لحْمَتُهُ[٧] قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ[٨].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].
و منها: [١٠] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١١] عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ[١٢] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ[١٣] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ[١٤] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ [١٥]- وَ أَنَا
[١] . إماميّ ثقة.
[٢] . أي: نقش الثوب (گلدوزِی، نقش و نگار جامه).
[٣] . أي: إبرِیسم فج، إبرِیسم ساذج (ابرِیشم خام).
[٤] . في الإحتجاج: ِیجوز.
[٥] . في الإحتجاج: لا ِیجوز.
[٦] . أي: الخيوط التي تمدّ طولاً في النسج، النسِیج (تار جامه).
[٧] . أي: الرقعة، القطعة (پود جامه، وصل? لباس).
[٨] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٥ - ٣٧٦، ح ٨ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٩] . الحدائق ٧: ٩٠ و ٩٣؛ مستند الشِیعة ٤: ٣٣٦؛ جواهر الکلام ٨:١٣٤- ١٣٥.
[١٠] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١١] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[١٢] . صالح بن السِندي: مهمل.
[١٣] . البجلي: إماميّ ثقة.
[١٤] . علي أبو الحسن الأحمسي: مهمل.
[١٥] . قال الجوهري: «الخَمِيصَة: كساء أسود مربّع له عَلَمان، فإن لم يكن مُعْلَماً فليس بخميصة ». و قال ابن الأثير: «هي ثوب خزّ أو صُوف مُعْلَم. و قيل: لا تسمّى خميصة إلّا أن تكون سوداء مُعْلَمة، و كانت لباس الناس قديماً، و جمعها الخمائص». راجع: الصحاح ٣: ١٠٣٨ و النهاية ٢: ٨١ (خمص).