الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٧ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
قال الشهِید الأوّل رحمه الله: «ِیحرم علِی الخنثِی لبس الحرِیر»[١].
قال الشهِید الثانِی رحمه الله: «لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ... أمّا الخنثى فكالرجل هنا»[٢].
دلِیلان علِی القول الأوّل
الدلِیل الأوّل: أخذاً بالإحتِیاط[٣]
الدلِیل الثاني: إحتمال الرجولِیّة[٤]
إشکال في الدلِیل الثاني
قال الشِیخ الهمدانيّ رحمه الله: «إنّ الأقوى أنّ المرجع عند الشکّ في الشرطيّة و الجزئيّة هو البراءة دون الإحتياط من غير فرق بين أن يكون الشکّ ناشئاً من اشتباه حال المكلّف؛ كما في الخنثى أو من إجمال الحكم الشرعي؛ كما في سائر موارد الشکّ في الشرطيّة أو المانعيّة»[٥].
القول الثاني: الجواز
کما ذهب إلِیه الشِیخ النجفيّ رحمه الله [٦]و تبعه الشِیخ الهمدانيّ رحمه الله.[٧] و هو الحقّ، لأنّه مطابق لأصل الحلِّیّة و الأصل حلِّیّة کلّ لباس إلّا ما أخرجه الدلِیل و قد سبق عدم الدلِیل علِی الحرمة إلّا إذا صدقت عنوان المقدّمِیّة للحرام عرفاً.
[١] . الذکرِی ٣: ٤٦.
[٢] . مسالک الأفهام ١: ١٦٤.
[٣] . الذکرِی ٣: ٤٦؛ المقاصد العلِّیّة (الشهِید الثاني): ١٧٣.
[٤] . المقاصد العلِّیّة (الشهِید الثاني): ١٧٣.
[٥] . مصباح الفقِیه ١٠: ٣٢٠.
[٦] . جواهر الکلام ٨: ١٢٢(الأقوِی).
[٧] . مصباح الفقِیه ١٠: ٣١٩.