الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣١٦ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
ذهب الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله أوّلاً إلِی وجوب ترک الزِینتِین علِی الخنثِی و لکن قال بعده: «يشكل بناءً على كون مدرک الحكم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر من التشبّه صورة علم المتشبّه»[١].
القول الثانِی: عدم وجوب ترک الزِینتِین
کما ِیظهر من کلام الشِیخ الهمدانيّ رحمه الله [٢]. و هو الحقّ، للأدلّة السابقة، مع أنّ الإحتِیاط مشکل و عسر و حرج علِیها.
القول الثالث: لا يبعد الرجوع هنا إلى أدلّة القرعة
کما ذهب إلِیه بعض الفقهاء[٣].
دلِیل القول الثالث
إنّ إلزام الإحتياط عليه مشكل جدّاً و بعيد من مذاق الشارع المقدّس، مع حصول العسر الشديد عليه في بعض الموارد قطعاً و لا يبعد الرجوع هنا إلى أدلّة القرعة لعمومها و شمولها له[٤].
المطلب الثاني: لبس الحرير المحض للخنثِی
هنا قولان:
القول الأوّل: الحرمة
کما ذهب إلِیه العلّامة الحلّيّ رحمه الله [٥] و تبعه بعض الفقهاء[٦].
[١] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٨.
[٢] . مصباح الفقِیه ١٠: ٣٢٠ - ٣٢١.
[٣] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٥.
[٤] . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٥٥.
[٥] . تذکرة الفقهاء (ط. ج) ٢: ٤٧١ (الأولِی التحرِیم).
[٦] . الذکرِی ٣: ٤٦؛ جامع المقاصد ٢: ٨٣؛ مسالک الأفهام ١: ١٦٤.