الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٨ - الأمر الأوّل لبس الحرير المحض
إشکال
أقول: إنّي لم أعثر علِی لفظ الحدِیث في المصادر الحدِیثِیّة القدِیمة من العامّة و الخاصّة غِیر البحار و روِی أحمد عن رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم أنّه قال: إنّما قولي لمأة امرأة کقولي لامرأة واحدة[١] فلم ِیظهر سنده و لا اعتباره و لا دلالته.
و منها: بِالْإِسْنَادِ[٢] عَنْ سَمَاعَةَ[٣] قَال: ... فقال علِیه السلام: «وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
ِیلاحظ علِیه: قد ذکرنا سابقاً أنّ المراد من الإضطرار لِیس الإضطرار الشرعيّ الوارد في رواِیات حدِیث الرفع.
[١] . مسند أحمد ٦: ٣٥٧.
[٢] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي [: إماميّ ثقة] عن الحسِین بن سعِید [الأهوازي: إماميّ ثقة] عن الحسن [بن سعِید الأهوازي: إماميّ ثقة] عن زرعة [زرعة بن محمّد الحضرمي: واقفيّ ثقة].
[٣] . سماعة بن مهران: إماميّ ثقة.
[٤] . وسائل الشيعة ٥: ٤٨٢ - ٤٨٣، ح ٦ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٥] . الحدائق ٧: ٩١؛ جواهر الکلام ٨: ١١٦؛ تفصيل الشريعة (الصلاة): ٣٣٣.