الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٠ - الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
أو ذيل [١] أو تكّة[٢] أو جورب أو قلنسوة[٣] و ما أشبه ذلك[٤] أو الكفّ[٥] بالحرير[٦].
هنا أقوال:
القول الأوّل: الکراهة
کما ذهب إليه إلشيخ الطوسيّ رحمه الله [٧]و تبعه بعض الفقهاء[٨].
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «لبس الحرير ... إذا كان جيباً أو كمّاً أو ذيلاً أو تكّةً أو جورباً أو قلنسُوة و ما أشبه ذلك؛ فمكروه غير محرّم»[٩].
الدلِیل: الرواِیة
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[١٠] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ[١١] عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ[١٢] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ[١٣] عَنِ
[١] . أي: حاشِیة القمِیص (دامن پِیراهن «پِیراهن عربِی»).
[٢] . أي: الحمالة، العصام (بند شلوار).
[٣] . أي: القبعة، الرسّة (کلاه).
[٤] . المبسوط ١: ١٦٨؛ إرشاد الأذهان ١: ٢٤٦.
[٥] . أي: حاشِیة الثوب. و في تحرِیر الأحکام (ط. ج) ١: ١٩٦: الكفّ ما يوضع في رؤوس الأكمام (آستِینها) و أطراف الذيل و حول الزيق (ِیقه).
[٦] . الدروس ١: ١٥٠؛ جامع المقاصد ٢: ٨٦؛ الحدائق ٧: ٩٧ - ٩٨.
[٧] . المبسوط ١: ١٦٨.
[٨] . الوسِیلة: ٨٧؛ السرائر ١: ٢٦٣- ٢٦٤؛ شرائع الإسلام ١: ٥٩ (الأظهر)؛ تحرِیر الأحکام (ط. ج) ١: ١٩٦؛ مختلف الشِیعة ٢: ٨٢؛ الدروس ١: ١٥٠(الأقرب)؛ جامع المقاصد ٢: ٨٦ (الأقرب).
[٩] . المبسوط ١: ١٦٨.
[١٠] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[١١] . سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة.
[١٢] . موسِی بن الحسن بن عامر الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٣] . الکرخيّ العبرتائي: کان مستقِیم العقِیدة ثمّ صار فاسد العقِیدة، ثقة.