الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٥ - أمور (في استعمال الذهب)
الدليل الثاني: الأصل[١]
ِیلاحظ علِیه: أنّ الأصل دلِیل حِیث لا دلِیل و بعد الأدلّة السابقة لا تصل النوبة إلِی الأصل.
الدلِیل الثالث: عدم صدق التزيّن به[٢]
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذا الإستدلال مبنيّ علِی کون الحرمة للذهب مشروطاً بصدق التزِیّن به.
القول الثاني: الجواز مطلقاً (قصد التزِیّن أم لا)[٣]
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «ما لم يتحقّق عنوان التلبّس لا يتحقّق المحرم؛ فالأسنان المشدودة بالذهب لا مانع منها أصلاً من دون فرق بين ما إذا قصد التزيّن و ما إذا لم يقصد»[٤].
ِیلاحظ علِیه: أنّه لو کان المعِیار التلبّس فقط؛ فلا ِیصدق في المقام و لا ِیخفِی أنّ قصد التزِیّن لِیس معِیاراً في الحرمة؛ بل لو کان فهو صدق التزِیّن العرفي، سواء قصده أم لا و دلِیل الجواز عدم صدق اللبس و عدم صدق التزِیّن؛ فلا دلِیل علِی الحرمة.
القول الثالث: أولوِیّة الإجتناب
کما ذهب إليه بعض الفقهاء[٥]
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الأولى الإجتناب عن شدّ الأسنان بالذهب أو زرع الأسنان الذهبيّة إذا صدق عليها الزينة»[٦].
الدليل: الرواية.
[٧] عنه[٨] عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[٩] عَنْ أَبِيهِ[١٠] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[١١] عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ
[١] . مهذّب الأحکام ٥: ٣٠٩.
[٢] . جامع الأحکام الشرعِیّة (السبزواري): ٨٩.
[٣] . تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٧ - ٣٢٨.
[٤] . تفصِیل الشرِیعة (الصلاة): ٣٢٧ - ٣٢٨.
[٥] . المواهب: ٣٦٤.
[٦] . المواهب: ٣٦٤.
[٧] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٨] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[٩] . مهمل.
[١٠] . مهمل.
[١١] . عليّ بن عقبة بن خالد : إماميّ ثقة.