الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٩ - القول الثاني حرمة عمل المجسّمة مطلقاً دون غیر المجسّمة
ِیلتزم أحد بحرمتها؛ مثل الأکل علِی الجنابة و غِیره.
الإشکال الثاني: ضعف السند[١]
الإشکال الثالث
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «عدم ذكر ألفاظ رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله و سلّم في تلك النواهي، بل نقلت نواهيه بنحو الإجمال و هي مشتملة على المكروهات و غيرها؛ فلا تدلّ على التحريم؛ لأنّ رسول اللّه صلِی الله علِیه و آله و سلّم لم يقل في تلك الموارد: إنّي أنهيكم عن كذا، بل كان له صلِی الله علِیه و آله و سلّم نواهي مختلفة بألفاظ مختلفة، بعضها على سبيل التحريم و بعضها على سبيل التنزيه، حكاها أبو عبد اللّه علِیه السلام من غير ذكر ألفاظه؛ فلا دلالة فيها على التحريم إلّا في بعض فقراتها- أنّ المنهيّ عنه هو النقش على الخاتم و هو أمر آخر غير التصوير الذي نحن بصدده؛ لإمكان أن يكون النقش عليه محرّماً أو مكروهاً لا لحرمة التصوير، بل لمبغوضيّة انتقاشه»[٢].
ِیلاحظ علِیه: أنّ نقل الصادق علِیه السلام عن آبائه علِیهم السلام عن رسول الله صلِی الله علِیه و آله و سلّم من أصحّ الرواِیات و أکملها من حِیث الدلالة و ظاهر هذه الرواِیات حجّة لا ِیصحّ الحمل علِی الإجمال و عمدة الإشکال الضعف في السند و احتمال حمل النهي علِی الکراهة؛ لثبوت کراهة بعض الموارد؛ مثل التختّم بخاتم صفر أو حدِید و الأکل علِی الجنابة.
الإشکال الرابع
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّ الظاهر أن يكون المورد صورة قابليّة المحلّ لنفخ الروح؛ لأجل كونه جسماً خالياً عن الروح فقط»[٣].
الإشکال الخامس
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «ما في ذيل الرواية من النهي عن «أن ينقش شيء من الحيوان على
[١] . المكاسب المحرّمة ١: ٢٦٤؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٢٨؛ تفصيل الشريعة (المکاسب المحرّمة): ١٤٩.
[٢] . المكاسب المحرّمة ١: ٢٦٤ - ٢٦٥ (التلخِیص).
[٣] . تفصيل الشريعة (المکاسب المحرّمة): ١٤٩.