الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٠ - القول الثاني حرمة عمل المجسّمة مطلقاً دون غیر المجسّمة
الخاتم» فلعلّه لأجل كون الخاتم ملازماً للإنسان غالباً في الصلاة و غيرها و يمكن أن يكون الوجه هو منعه عن التوجّه المطلوب في الصلاة؛ كما في الصلاة في بيت فيه نقش»[١].
الإشکال السادس
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّه من مجرّد الدعوى لصدق الصورة على النقش عرفاً و لغةً و مقابلة النقش الصورة لا تنفع في المقام؛ لفرض أنّه علِیه السلام حكم بحرمة النقش أِیضاً»[٢].
الإشکال السابع
[ذکر المورد] من الحكمة لا العلّة مع أنّ مجرّد الصورة لها شِیئِیّة مطلقاً[٣]
الثانِیة: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٤] بِإِسْنَادِهِ[٥] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ[٦] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[٧] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[٨] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[٩] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ[١٠] فِيهَا التَّمَاثِيلُ وَ نَفْتَرِشُهَا فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْتَرَشُ وَ يُوطَأُ، إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ وَ السَّرِيرِ»[١١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].
[١] . تفصيل الشريعة (المکاسب المحرّمة): ١٤٩.
[٢] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٣ - ٨٤.
[٣] . مهذّب الأحكام ١٦:. ٨٤
[٤] . الطوسي: إماميّ ثقة.
[٥] . في تهذيب الأحکام ٧: ١٣٥، ح ٦٨: أبتدي عن الحسن بن محمّد ... .
[٦] . واقفيّ ثقة.
[٧] . الکناني: واقفيّ ثقة.
[٨] . البطائني: من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشاِیخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
[٩] . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٠] . جمع وسادة و هي کلّ ما ِیوضع تحت الرأس.
[١١] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٦، ح ٤ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١٢] . الدروس ٣: ١٦٣.