الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١٢ - القول الرابع حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
عَلَيْهَا»[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
القول الرابع: حرمة عمل المجسّمة ذات الروح
و هو الحقّ، للأدلّة الآتِیة
ذهب بعض الفقهاء إلِی حرمة عمل الصور المجسّمة لذوات الأرواح[٣].
أقول: هذا القسم هو القدر المتِیقّن و مورد اتّفاق الفقهاء إلّا ما قاله الشِیخ الطوسيّ رحمه الله في تفسِیره التبِیان[٤]- کما مر- حِیث ِیستفاد من کلامه جواز التصوِیر مطلقاً مع الکراهة، خلافاً لکتابه الفقهي.
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «الحكم بالتحريم في غير مورد الإتّفاق محلّ نظر»[٥].
إنّه لا ِیخفِی علِیک أنّ السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله ِیظهر من مجموع کلماته المِیل إلِی القول الرابع[٦] و إن قال: «لا ريب أنّ الإجتناب عن مطلق ذي الروح أحوط، بل أولى و أظهر. و أحوط منه الإجتناب عن مطلق المثال»[٧].
[١] . وسائل الشيعة ٥: ٣٠٩، ح ٤ (هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).
[٢] . الحدائق ١٨: ٩٩- ١٠٠.
[٣] . التنقِیح الرائع ٢: ١١؛ ظاهر کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٧- ٤٢٨؛ جواهر الکلام ٢٢: ٤١- ٤٣؛ ظاهر غاية الآمال١: ٦٨ - ٧٥؛ ظاهر حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٠ - ٢٢؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخمِیني) ١: ٢٥٥- ٢٦٨ (الأقوِی)؛ و تحرير الوسيلة ١: ٤٩٦؛ ظاهر تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٣٩و١٤٧و١٤٩- ١٥٠؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ١٦٧.
[٤] . التبِیان في تفسِیر القرآن ١:٢٣٦- ٢٣٧.
[٥] . كفاية الأحكام ١: ٤٢٧. و مثله في غاية الآمال١: ٦٨.
[٦] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٥١- ١٥٥.
[٧] . رِیاض المسائل (ط. ج) ٨: ١٥٤.