الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤١١ - القول الثالث حرمة عمل تصویر ذي الروح مطلقاً (المجسّمة و غیر المجسّمة)
قَالَ: «لَا بَأْسَ بِتَمَاثِيلِ الشَّجَرِ»[١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].
قال بعض الفقهاء رحمه الله: «الظاهر أنّه لا خصوصيّة للشجر، بل المراد مطلق غير ذوات الأرواح؛ مثل الإنسان و الحِیوان»[٣].
و منها:[٤]عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[٦]عَنْ حَرِيزٍ[٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[٨]قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام عَنْ تَمَاثِيلِ الشَّجَرِ وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ»[٩].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٠].
و منها: [١١]عَنْهُ[١٢]عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ[١٣] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِير[١٤] عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علِیه السلام وَسَائِدُ[١٥] وَ أَنْمَاطٌ[١٦] فِيهَا تَمَاثِيلُ يَجْلِسُ
[١] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٦ ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٢] .کفاِیة الأحکام ١:٤٢٧- ٤٢٨؛ الحدائق ١٨: ٩٩- ١٠٠؛ أنوار الفقاهة (کتاب التجارة) ١٦١و ١٦٣؛ المواهب: ٣٨٢.
[٣] . تفصيل الشريعة (المکاسب المحرّمة): ١٥٠.
[٤] . أحمد بن أبي عبد الله البرقي، أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٥] . محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[٦] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . حرِیز بن عبد الله السجستاني: إماميّ ثقة.
[٨] . الثقفي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٩] . وسائل الشيعة ١٧: ٢٩٦؛ ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٠] .کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٧- ٤٢٨؛ الحدائق ١٨: ٩٩ - ١٠٠.
[١١] . محمّد بن ِیعقوب الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٢] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[١٣] . مهمل.
[١٤] . البجلي: إماميّ ثقة.
[١٥] . جمع وسادة و هي کلّ ما ِیوضع تحت الرأس.
[١٦] . جمع نمط و هو ثوب من صوف ِیطرح علِی الهودج و غِیره.