الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٩٦ - الفصل الثالث في أخذ الأجرة علی ما یحرم عمله من الصور
القول الأوّل: الحرمة[١]
و هو الحقّ، فإنّه لا فرق بِین الصنع بالِید أو بالمکِینة في تروِیج الکفر و الفحشاء و الفسق و أمثالها.
القول الثاني: الجواز[٢]
المبحث الثاني: في اقتناء الدمِیة
قولان في المبحث الثاني:
القول الأوّل: کراهة الإقتناء[٣]
القول الثاني
حرمة اقتناء الصور المحرّمة مطلقاً؛ للملازمة العرفِیّة بِین حرمة التصوِیر و حرمة الإقتناءکما سبق مفصّلاً.
المبحث الثالث: في بِیع الدمِیة و شرائها
هنا قولان:
القول الأوّل: جواز البِیع و الشراء[٤]
القول الثاني
الحقّ حرمة البِیع و الشراء؛ للملازمة العرفِیّة بِین حرمة التصوِیر و حرمة الإقتناء و حرمة البِیع و الشراء. هذا کلّه علِی تقدِیر حرمة التصوِیر و أمّا علِی تقدِیر جواز التصوِیر، فِیجوز الإقتناء و البِیع و الشراء؛ للملازمة العرفِیّة بِینهما.
[١] . إستفتاءات (الإمام الخمِیني) ٢: ١٩- ٢٠؛ تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٦٢؛ ظاهر أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧٣، موقع آِیة الله السِیستاني (لا ِیجوز علِی الأحوط).
[٢] . إستفتاءات جدِید (التبرِیزي) ٢: ٢٠٢؛ الفتاوِی الجدِیدة (المکارم الشِیرازي) ٣: ١٤٦؛ إستفتاءات جدِید (المکارم الشِیرازي) ٣: ١٦٨.
[٣] . موقع آِیة الله السِیستاني.
[٤] . الفتاوِی الجدِیدة (المکارم الشِیرازي) ٢: ١٧٩؛ أجوبة الإستفتائات: س ١٢٢٢ و ... .