الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٦٢ - الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
الدليل: الروايات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[١] بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ[٢] عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ[٣] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ[٤] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٥]عَنْ حَمَّادٍ[٦]عَنِ الْحَلَبِيِّ[٧]عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: «كُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ مِثْلُ التِّكَّةِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ الْخُفِّ[٨] وَ الزُّنَّارِ[٩] يَكُونُ فِي السَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ»[١٠].
إستدلّ بها العلاّمة الحلّيّ رحمه الله [١١].
و منها: إبْنُ أَبِي جُمْهُورٍ[١٢] فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ الْعَلَّامَةِ[١٣] رحمه الله قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صلِی الله علِیه و آله و سلّم عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَع»[١٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٥].
[١] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٢] . سعد بن عبد الله القمّي: إماميّ ثقة.
[٣] . موسِی بن الحسن بن عامر الأشعري: إماميّ ثقة.
[٤] . الکرخيّ العبرتائي: کان مستقِیم العقِیدة ثمّ صار فاسد العقِیدة، ثقة.
[٥] . محمّد بن أبي عمِیر زِیاد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٦] . حمّاد بن عثمان الناب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . عبِید الله بن عليّ الحلبي: إماميّ ثقة.
[٨] . أي: الحذاء (کفش، پاپوش پوستِین، کفش پوستِین).
[٩] . الحزام، النطاق (کمربند).
[١٠] . وسائل الشِیعة ٤: ٣٧٦، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و موثّقة).
[١١] . تذکرة الفقهاء (ط. ج)٢: ٤٧٣.
[١٢] . محمّد بن عليّ بن إبراهِیم بن أبي جمهور الأحسائي: مختلف فِیه و هو إمامي، ثقة ظاهراً.
[١٣] . العلّامة الحلّي: إماميّ ثقة.
[١٤] . مستدرک الوسائل ٣: ٢٠٩، ح ١.
[١٥] . مسالک الأفهام ١٤: ١٨٦؛ مستند الشِیعة ٤: ٣٥٠ - ٣٥١؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٢١.