الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٠٢ - تحرير محلّ النزاع
المبحث الخامس: حكم بيع العلق و دود القزّ و النحل[١]
تحرير محلّ النزاع
قال السيّد العاملي رحمه الله: «يجوز بيع دود القزّ و إن لم يكن معه قزّ و يجوز أيضاً بيع بزره»[٢].
و قال الشيخ النجفي رحمه الله: «إنّ المدار الإحتجاج بعدم النفع؛ للأخبار و الإجماع على اعتباره و لكنّ ذلك إنّما يجري في بعض الأقسام في بعض الأحوال لا مطلقاً؛ فلا مانع حينئذٍ من التكسّب بالعلق و دود القزّ، و نحل العسل و نحو ذلك ممّا قامت السيرة على التكسّب به، بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواء و نحوه ممّا يرتفع معه السفه ضرورة كونه حينئذٍ كبعض عقاقير الأدوية[٣]»[٤].
و قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «لا مانع من التزام جواز بيع كلّ ما له نفع ما و لو فرض الشكّ في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشكّ في صدق البيع أمكن الحكم بصحّة المعاوضة عليها»[٥].
[١] . العلق: دويبة حمراء (زالو). دود القزّ: کرم ابريشم.
[٢] . مفتاح الكرامة (ط. ج) ١٢: ١٥١.
[٣] . أي: الأدوِیة الجِیّدة، أدوِیة لا نظِیر لها.
[٤] . جواهر الكلام ٢٢: ٣٦- ٣٧.
[٥] . كتاب المكاسب (ط. ق) ١: ٨٠.