الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥٩ - الأمر الثاني لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[١]بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ[٢] أَنَّهُ سَأَلَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ علِیه السلام [٣]عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَعْنِي مَسْأَلَةَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَقال علِیه السلام: «لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا الصَّلَاةَ وَ كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦] فِي التَّوْحِيدِ[٧] وَ الْخِصَالِ[٨] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٩] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[١٠] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[١١] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى[١٢] عَنْ حَرِيزِبْنِ عَبْدِ اللَّهِ[١٣] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ[١٤] وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ»[١٥].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٦].
ِیلاحظ علِیه: بما سبق منّا من کون الإضطرار هنا لِیس بمعنِی الإضطرار المرفوع عنه في حدِیث الرفع؛ کما ِیظهر من الأمثلة المذکورة في المقام.
الأمر الثاني: لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً
إختلف الفقهاء في لبس الحرير المحض فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً؛ کجيب[١٧] أو كمّ [١٨]
[١] . إبن بابوِیه القمّي: إماميّ ثقة.
[٢] . إماميّ ثقة.
[٣] . أي: الإمام عليّ بن محمّد الهادي علِیه السلام .
[٤] . وسائل الشيعة ١٠: ٢٢٧، ح ٦. (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[٥] . الحدائق ٧: ٩١؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٢: ٣٢٠؛ جواهر الکلام ٨: ١١٦؛ تفصيل الشريعة (الصلاة): ٣٣٣.
[٦] . إبن بابوِیه القمّي: إماميّ ثقة.
[٧] . التوحِید: ٣٥٣، ح ٢٤.
[٨] . الخصال ٢: ٤١٧، ح ٩.
[٩] . العطّار القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[١٠] . القمّي: إماميّ ثقة.
[١١] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[١٢] . الجهني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[١٣] . السجستاني: إماميّ ثقة.
[١٤] . في التوحِید: و ما لا ِیطِیقون و ما لا ِیعلمون.
[١٥] . وسائل الشيعة ١٥: ٣٦٩، ح ١ (الظاهر أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة). و لکن في الکافي ٢: ٤٦٣، ح ٢: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ [بن عامر: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ [محمّد بن أحمد حمدان القلانسي: إماميّ ثقة] رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ |: «وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي ... وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْه». (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[١٦] . الحدائق ٧: ٩١؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٢: ٣٢٠ - ٣٢١؛ جواهر الکلام ٨: ١١٦؛ تفصيل الشريعة (الصلاة): ٣٣٣.
[١٧] . أي: طوق القمِیص، ِیاقة القمِیص (ِیقه، گرِیبان).
[١٨] . أي: القُنّ، کُمّ الرداء (آستِین).