الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٧٦ - أمور (في استعمال الذهب)
على كلّ حال[١].
إتّفق الفقهاء علِی حرمة التختّم بالذهب للرجال[٢]. و هو الحقّ، للأدلّة الآتِیة.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله: «التختّم بالذهب حرام على الرجال»[٣].
أدلّة علِی حرمة التختّم بالذهب للرجال
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: [٤] عنه[٥] عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ[٦] عَنْ أَبِيهِ[٧] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[٨] عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ[٩] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ حِلْيَةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى الرِّجَالِ لُبْسَهُ و الصلاةَ فِیه»[١٠].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].
قال الطباطبائيّ رحمه الله: «مقتضاها بطلان الصلاة في الملبوس منه خاصّةً؛ كالخاتم و الثوب المموّه به[١٢] و كذا المنطقة [١٣]؛ لصدق اللبس عليها عادةً، دون ما يستصحبه
[١] . المبسوط ١: ١٦٨.
[٢] . الخلاف ١: ٥٠٧؛ شرائع الإسلام ٤: ١١٨؛ کشف الرموز ٢: ٥١٧؛ مصباح الفقاهة ١: ٦٢ و ... .
[٣] . المبسوط ١: ٩٥.
[٤] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٥] . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
[٦] . مهمل.
[٧] . مهمل.
[٨] . عليّ بن عقبة بن خالد : إماميّ ثقة.
[٩] . إماميّ ثقة.
[١٠] . وسائل الشِیعة ٤: ٤١٤، ح ٥ (هذه الرواِیة مرسلة و ضعِیفة).
[١١] . الخلاف ١: ٥٠٨؛ الحدائق ٧: ١٠١؛ رِیاض المسائل (ط. ج) ٢: ٣٣٩؛ مستند الشيعة ٤: ٣٥٦ - ٣٥٧؛ جواهر الکلام ٨: ١١١؛ مهذّب الأحکام ٥: ٣٠٧.
[١٢] . أي: مطليّ بماء الذهب (آمِیخته شده با آب طلا. زراندود).
[١٣] . أي: الحزام (کمربند).