الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤١ - المبحث الثالث تزيين الخنثی بما يختصّ بالرجال و النساء
القول الثالث: الحرمة
کما ذهب إلِیه المحقّق الخوئيّ رحمه الله [١].
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «لا يجوز تبديل الأعضاء التناسليّة مطلقاً إلّا للخنثى المشكل»[٢].
الصورة الرابعة: من له آلة واحدة غير أنّه يكون على آلته غطاء
ذهب بعض الفقهاء إلِی جواز العمل في هذه الصورة[٣]. و هو الحق.
قال بعض الفقهاء: « ... ليست من تغيير الجنسية أصلاً، بل هي من باب كشف الواقع الذي عليه سترة و غطاء و لا دليل على المنع عنه و لا على وجوبه إلّا أن يقع في محرّم لولاه أو يترک منه واجب؛ فعليه الإقدام عليها مقدّمةً لئلا يفوت عليه واجب و لا يقع في حرام»[٤].
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ مَن له إحدى الآلتين فقط إلّا أنّها قد غطّيت بجلدة و نحوها؛ فإخراجها من تحت الغطاء ليس تغييراً للجنسيّة؛ بل هو إظهار للرجوليّة أو الأنوثيّة و لا إشكال فيه حتّى فيما إذا كان ملازماً للنظر و اللمس؛ لأنّها معالجة و ضرورة المعالجة تبيح المحظورات»[٥].
أقول: إنّه لا إشکال فِیه؛ بل ِیجب علِیه أحِیاناً لرفع التحِیّر و التردِید.
[١] . فقه الأعذار الشرعية (المحشّى): ٢٤٢.
[٢] . فقه الأعذار الشرعية (المحشّى): ٢٤٢.
[٣] . استفتاءات پزشکِی (النوريّ الهمداني): سؤال ٩٦٣؛ کلمات سدِیدة (المؤمن القمّي): ١٠٨؛ مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٥ (السِیّد محسن الخرّازي).
[٤] . کلمات سدِیدة (المؤمن القمّي): ١٠٨.
[٥] . مجلّة فقه أهل البِیت ١٣: ٢٥ (السِیّد محسن الخرّازي).