الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٩ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
سَارَةَ[١] عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ[٢] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ[٣] علِیه السلام أَصْلَحَکَ اللَّهُ![٤] إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ؛ فَلَمَّا[٥] عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذلك وَ قُلْتُ[٦] لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ. فَقَالَ لِيَ: «احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ؛ يَعْنِي الرُّومَ وَ بِعْهُ[٧]؛ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا[٨]؛[٩] فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ»[١٠].
إستدل بها بعض الفقهاء[١١].
الدلِیل الثاني: الأصل [اصالة الحلِّیّة]
قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «لو باعهم ليستعينوا بهم على قتال الكفّار لم يحرّم؛ للأصل المعتضد برواية هند السرّاج»[١٢].
[١] . مهمل.
[٢] . مهمل.
[٣] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[٤] . في الإستبصار ٣: ٥٨، ح ٤ و تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٣، ح ١٢٥: ما تقول إنّي ... .
[٥] . في الکافي ٥: ١١٢، ح ٢: فلمّا أن ... .
[٦] . في الفقِیه ٣: ١٧٥، ح ٣٦٦١: ضِقتُ بذلك السلاح قلت ... .
[٧] . في الإستبصار ٣: ٥٨، ح ٤: فإنّ الله ... بِعهُم ...
[٨] . في الفقِیه ٣: ١٧٥، ح ٣٦٦١: احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَ بِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ؛ يَعْنِي الرُّومَ. قَالَ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ.
[٩] . في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٤، ح ١٢٥: ِیعني الروم فإذا کان الحرب بِیننا ... .
[١٠] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠١ - ١٠٢، ح ٢ (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود رواة مهملِین في سند الرواِیة و هما أبو سارة و هند السرّاج).
[١١] . الإستبصار٣: ٥٨؛ کشف الرموز ١: ٤٣٩؛ مختلف الشِیعة ٥: ٨؛ الدروس ٣: ١٦٦؛ کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٥؛ مفتاح الکرامة (ط. ج) ١٢: ١١٨.
[١٢] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٥.