الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣١ - القول الأوّل جواز الإقتناء
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
لقد أجاد المحقّق الخوئيّ رحمه الله حِیث قال: «إنّ الظاهر أنّ الأمر بكسر رؤوس التصاوير لأجل كون البيت معدّاً للصلاة. و مع الإغضاء عمّا ذكرناه و تسليم أنّ البأس ظاهر في المنع، فالرواية معارضة بما دلّ على جواز الإقتناء؛ كما سيأتي. و يضاف إلى جميع ذلك أنّها ضعيفة السند و مجهولة الراوي»[١].
و منها:[٢] عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ[٣] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ[٤] عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ[٥] عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ[٦] عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ[٧] [٨] وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[٩] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[١٠] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ[١١] عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[١٢] علِیه السلام قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ علِیه السلام: «يَا رَسُولَ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ»[١٣].
[١] . مصباح الفقاهة ١: ٢٣٧.
[٢] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٣] . الکوفي: واقفيّ ثقة.
[٤] . واقفيّ ثقة.
[٥] . معتبر.
[٦] . الأحمر: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . الواسطي: بتريّ مهمل.
[٨] . الکافي ٦: ٥٢٨، ح ١٢.
[٩] . الحسِین بن محمّد بن عامر: إماميّ ثقة.
[١٠] . البصري: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[١١] . إماميّ ثقة.
[١٢] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[١٣] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٥، ح ٣ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عمرو بن خالد و هو بتريّ - فرقة من الزِیدِیّة - لم ِیتّضح حاله).