الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٨ - القول الأوّل جواز الإقتناء
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «البأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً مع دلالته على جواز الإقتناء و عدم وجوب المحو»[١].
إشکال في الاستدلال بالرواِیة
حمل البأس على الكراهة مجاز بلا قرينة. و كذا التخصيص بكونها لأجل الصلاة تخصيص بلا مخصّص. [و] أنّ دلالته على ذلك إنّما هو بعد التغيير الماحي للصورة لا مطلقاً؛ كما يشهد عليه صريح الخبر الأخير: «فغيّر رأسه فجعل كهيئة الشجر»[٢] [٣].
ِیلاحظ علِیه: أنّ الحمل علِی خلاف الظاهر و التخصِیص بالصلاة بقرِینة سائر الرواِیات.
و منها: [٤] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[٥] عَنْ فَضَالَةَ[٦] عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ[٧] عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ[٨] عَنِ الحلبيّ[٩] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: «رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ الْوِسَادَةُ [١٠] فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً»[١١].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٢].
و منها:[١٣]عَنْهُمْ[١٤] عَنْ أَحْمَدَ[١٥]عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى[١٦] عَنْ سَمَاعَةَ[١٧] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[١٨] عَنْ أَبِي
[١] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٦.
[٢] . وسائل الشِیعة ٥: ٣٠٩- ٣١٠، ح ٧ (هذه الرواِیة مرفوعة و ضعِیفة).
[٣] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ١٠٤.
[٤] . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
[٥] . الأهوازي: إماميّ ثقة.
[٦] . فضالة بن أِیّوب: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٧] . الحسِین بن عثمان الأحمسيّ الرواسي: إماميّ ثقة.
[٨] . عبدالله بن مسکان: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٩] . محمّد بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي: إماميّ ثقة.
[١٠] . أي: المخدّة (پشتِی).
[١١] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٠، ح ٢ (هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١٢] .کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٦.
[١٣] . محمّد بن ِیعقوب: الکلِیني: إماميّ ثقة.
[١٤] . عدّة من أصحابنا.
[١٥] . أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: إماميّ ثقة.
[١٦] . عثمان بن عِیسِی الکلابي: إماميّ ثقة ظاهراً، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[١٧] . إماميّ ثقة.
[١٨] . يحيى أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.