الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٨ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
النقل شاملة لجمِیع هذه الصور و غِیرها إذا کان بِیع السلاح لأعداء الدِین.
الدلِیل: الرواِیات
فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[١] عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٢] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[٣] عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ[٤] عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ[٥] قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ: مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا؟[٦] فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلِی الله علِیه و آله و سلّم إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ[٧] فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ[٨]»[٩].
إستدلّ بها المحقّق السبزواريّ رحمه الله [١٠].
و منها: عَنْهُمْ[١١] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٢] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[١٣] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ[١٤]
[١] . الکلِیني: إماميّ ثقة.
[٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٣] . الأنباري: إماميّ ثقة.
[٤] . إماميّ ثقة.
[٥] . عبد الله بن محمّد: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . في الکافي ٥: ١١٢، ح ١: مَا تَرَى فِيمَنْ يَحْمِلُ السُّرُوجَ إِلَى الشَّامِ وَ أَدَاتَهَا.
[٧] . أي: سكون.
[٨] . في المصدر السابق: إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.
[٩] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠١، ح ١. و کذلك في الإستبصار ٣: ٥٧؛ ح ٢ و تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٤، ح ١٢٦. (الحقّ أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
[١٠] . کفاِیة الأحکام ١: ٤٢٥.
[١١] . عدّة من أصحابنا.
[١٢] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[١٣] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[١٤] . إماميّ ثقة.