الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٠٦ - المطلب الأوّل في الحکم التکلیفي
تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ[١]» [٢].
إستدلّ بها الفاضل المقداد رحمه الله [٣].
ِیلاحظ علِیه: أنّ هذه الرواِیة لا تدلّ علِی مداخلة قصد المساعدة في حرمة بِیع السلاح.
الثانِیة: عَنْهُمْ[٤] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[٥] عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[٦] عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ[٧] عَنْ أَبِي سَارَةَ[٨] عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ[٩] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام أَصْلَحَکَ اللَّهُ![١٠] إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ؛ فَلَمَّا[١١] عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذلك وَ قُلْتُ[١٢] لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ. فَقَالَ لِيَ: «احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ؛ يَعْنِي الرُّومَ وَ بِعْهُ[١٣]؛ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَلَا تَحْمِلُوا[١٤]؛[١٥] فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ
[١] . في المصدر السابق: إِلَيْهِمُ السُّرُوجَ وَ السِّلَاحَ.
[٢] . وسائل الشيعة ١٧: ١٠١، ح ١. و کذلك في الإستبصار ٣: ٥٧؛ ح ٢ و تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٤، ح ١٢٦. (الحقّ أنّ هذه الرواية مسندة و صحيحة).
[٣] . التنقِیح الرائع ٢: ٨.
[٤] . عدّة من أصحابنا.
[٥] . أحمد بن محمّد بن عِیسِی الأشعري: إماميّ ثقة.
[٦] . الحسن بن محبوب السرّاد: إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع علِی قول.
[٧] . إماميّ ثقة.
[٨] . مهمل.
[٩] . مهمل.
[١٠] . في الإستبصار ٣: ٥٨، ح ٤ و تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٣، ح ١٢٥: ما تقول إنّي ... .
[١١] . في الکافي ٥: ١١٢، ح ٢: فلمّا أن ... .
[١٢] . في الفقِیه ٣: ١٧٥، ح ٣٦٦١: ضِقتُ بذلك السلاح قلت ... .
[١٣] . في الإستبصار ٣: ٥٨، ح ٤: فإنّ الله ... بِعهُم ... کان الحربُ بِیننا فمن حَمَلَ ... .
[١٤] . في الفقِیه ٣: ١٧٥، ح ٣٦٦١: احْمِلْ إِلَيْهِمْ وَ بِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ؛ يَعْنِي الرُّومَ. قَالَ فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ.
[١٥] . في تهذِیب الأحکام ٦: ٣٥٤، ح ١٢٥: ِیعني الروم فإذا کان الحرب بِیننا ... .