الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٣ - القول الأوّل جواز الإقتناء
الكراهة الجمع بين اقتناء الصور و التماثيل في البيت و اقتناء الكلب و الإناء المجتمع فيه البول في الأخبار الكثيرة؛ مثل ما روي عنهم علِیهم السلام مستفيضاً عن جبرئيل- على نبيّنا و آله و ٧: «إنّا لا ندخل بيتاً فيه صورة إنسان و لا بيتاً يبال فيه و لا بيتاً فيه كلب»[١] و في بعض الأخبار إضافة الجنب إليها[٢]«[٣].
و قال بعض الفقهاء بعد ذکر أخبار الباب: «روايات متعدّدة واردة في موارد مختلفة يظهر من الجميع عدم الحرمة و ثبوت الكراهة في البيت؛ إمّا مطلقاً أو في خصوص حال الصلاة؛ فانقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الأقوى ما عليه المتن من الجواز بالإضافة إلى الأمور المذكورة فيه»[٤].
الدلِیل الثالث
ليس هو ممّا صنع للحرام حتّى يلزم إتلافه بل هو من الصنع الحرام؛ فليلحظ ذلك و ليتأمّل فيه[٥].
[١] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٤، ح ١ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود محمّد بن مروان في سندها و هو مهمل).
[٢] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٦، ح ٦ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود عمرو بن شمر في سندها و هو إماميّ ضعِیف جدّاً عند النجاشيّ و عبد الله بن ِیحِیِی الکنديّ و أبِیه و هما مهملان).
[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٧.
[٤] . تفصِیل الشرِیعة (المکاسب المحرّمة): ١٦١.
[٥] . مفتاح الکرامة (ط ج) ١٢: ١٦٥.