الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٤ - القول الأوّل جواز الإقتناء
الدلِیل الرابع: عدم استلزام حرمة العمل حرمة الإبقاء[١]
الدلِیل الخامس
ِیمکن دعوِی الإجماع علِی الجواز[٢].
الدلِیل السادس
إنّ الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضاً حتّى يجب رفعه؛ نعم قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج؛ كما أنّ حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضيّة وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها[٣].
قال المحقّق الإِیروانيّ رحمه الله - ذِیل کلام الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «ليس الوجود سوى الإيجاد و اختلافهما بالإعتبار؛ فالحقّ أن يقال إنّ مبغوضيّة الفعل لا يستدعي مبغوضيّة ما يتولّد منه و لذا يحرم الزنا و لا يحرم تربية من تولّد من الزنا؛ بل يجب حفظه»[٤].
إشکالات في کلام المحقّق الإِیرواني
الإشکال الأوّل
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «عليه يكون المدّعى هو التفاهم العرفي، لا الملازمة العقليّة حتّى ينتقض ببعض الموارد؛ كما توهّم الفاضل الإيروانيّ رحمه الله نقضه بمثل الزنا و النتيجة الحاصلة منه؛ فإنّه حرام مع وجوب حفظ حاصله. و لا ينقضي تعجّبي من نقضه و مثاله الأجنبيّ عن المقام[٥].
[١] . مستند الشِیعة ١٤: ١١٠؛ غاِیة الآمال ١: ٧٤؛ حاشِیة المکاسب (الإِیرواني) ١: ٢٢؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٣٥.
[٢] . جواهر الکلام ٢٢: ٤٤.
[٣] . کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٥.
[٤] . حاشِیة المکاسب ١: ٢٢. و کلامه الأخِیر (يحرم الزنا ... .) في مصباح الفقاهة ١: ٢٣٥.
[٥] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٨٦.