الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٥ - القول الأوّل جواز الإقتناء
الإشکال الثاني
إنّه قياس مع الفارق جدّاً؛ لاحترام النفوس و عدم احترام النقوش[١].
الإشکال الثالث
إنّ البحث في الوجود المستمرّ لنفس الفعل، لا الثمرة الحاصلة من الفعل،كولد الزنا[٢].
إشکال في استدلال الشِیخ الأنصاري
الملازمة بين حرمة الشيء و حرمة غاياته- كالملازمة بين حرمة الشيء و حرمة مقدّماته- عقليّة[٣].
قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله ذِیل کلام الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «أمّا إنكار الشيخ الأنصاريّ رحمه الله ذلك بقوله: «إنّ الممنوع هو إيجاد الصورة و ليس وجودها مبغوضاً حتّى يجب رفعه»، فإن رجع إلى نفي الملازمة عقلاً فلا ينافي التفاهم العرفيّ و هو كاف في المقام و إن رجع إلى إنكار فهم العرف؛ فهو غير وجيه لمساعدة العرف؛ لما ذكر بالتقريب المتقدّم إلّا أن قامت القرينة على خلافه»[٤].
إستدلّ بعض الفقهاء علِی جواز الإقتناء و قال: «يجوز اقتنائها؛ لعدم الدليل على الملازمة بين حرمة الإيجاد و حرمة ما ذكر من عقل أو نقل إلّا إذا ثبت بدليل معتبر إنّ الإيجاد و الوجود مطلقاً محرّم؛ كآلات اللهو و القمار و كتب الضلال و نحوها»[٥].
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «حيث إنّ التفكيك بين الإيجاد و الوجود مشكل جدّاً و لا يرى له في الشرع مثل و لا نظير؛ فالحمل على الكراهة الشديدة أولى؛ فلا يبقى للحرمة مجال إلّا
[١] . أنوار الفقاهة (کتاب التجارة): ١٧٨.
[٢] . المواهب: ٤٠٩.
[٣] . التعلِیقة علِی المکاسب (اللاري) ١: ٩٩.
[٤] . المکاسب المحرّمة ١: ٢٨٦.
[٥] . مهذّب الأحکام ١٦: ٨٥.