الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٧ - القول الأوّل جواز الإقتناء
الْحَسَنِ الرِّضَا علِیه السلام عَنِ الْمُصَلِّي[١] وَ الْبِسَاطُ يَكُونُ عَلَيْهِ التَّمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لَا؟ فَقَالَ علِیه السلام: «وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ». وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ (فَقَالَ أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالاً) فَقَالَ: «لَا تَجْلِسْ عَلَيْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ»[٢].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].
أقول: الرواِیة ظاهرة في کراهة الصلاة علِی البساط الذي ِیکون علِیه التماثِیل و النهي ِیحمل علِی الکراهة في الصلاة بقرِینة الصدر.
و منها: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[٦] عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ[٧] عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ[٨] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[٩] علِیه السلام قَالَ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِکَ مَا سِوَى ذلك»[١٠].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].
[١] . في تهذِیب الأحکام ٢: ٣٧٠، ح ١٥٤٠: عَنِ الْمُصَلَّى.
[٢] . وسائل الشِیعة ٥: ١٧٠- ١٧١، ح ٣ (هذه الرواِیة مسندة و ضعِیفة؛ لوجود سعد بن إسماعِیل و إسماعِیل بن عِیسِی في سندها و هما مهملان).
[٣] . مستند الشِیعة ١٤: ١١٠.
[٤] . عليّ بن إبراهِیم بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة.
[٥] . إبراهِیم بن هاشم القمّي: مختلف فِیه و هو إماميّ ثقة علِی الأقوِی.
[٦] . محمّد بن أبي عمِیر، محمّد بن أبي عمِیر زِیاد، محمّد بن زياد الأزدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٧] . إماميّ ثقة.
[٨] . الشِیباني: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[٩] . الإمام الباقر علِیه السلام .
[١٠] . وسائل الشِیعة ٥: ٣٠٨، ح ٣ (الحقّ أنّ هذه الرواِیة مسندة و صحِیحة).
[١١] . مستند الشِیعة ١٤: ١١٠- ١١١؛ کتاب المکاسب (ط. ق) ١: ٩٦(إستدلّ للکراهة)؛ مصباح الفقاهة ١: ٢٣٧(استدلّ للکراهة للصلاة).