العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - إذا حاضت بعد دخول الوقت
(مسألة ٣١): إذا حاضت بعد دخول الوقت، فإن کان مضی منه مقدار أداء أقلّ الواجب[١] من صلاتها بحسب حالها من السرعة والبط ء والصحّة والمرض والسفر والحضر وتحصیل الشرائط[٢] بحسب تکلیفها الفعلیّ من الوضوء أو الغسل أو التیمّم وغیرها من سائر الشرائط غیر الحاصلة، ولم تصلّ وجب علیها قضاء تلک الصلاة، کما أنّها لو علمت بمفاجأة الحیض وجب علیها المبادرة إلی الصلاة، وفی مواطن التخییر یکفی سعة مقدار القصر، ولو أدرکت من الوقت أقلّ ممّا ذکرنا لا یجب علیها القضاء، وإن کان الأحوط القضاء[٣] إذا أدرکت الصلاة مع
* الأقوائیة محلّ منع. (الخمینی).
* الأقوائیة مشکلة ، وقد احتاط رحمه الله وجوباً فی صلاة الآیات المسألة (٢٠ ). (السبزواری).
* کونه الأقوی فی جمیع ما ذکر تأمّل . نعم ، هو الأحوط . (مفتی الشیعة).
* الأقوائیة ممنوعة. (اللنکرانی).
[١] علی الأحوط، وإن کان عدم وجوب القضاء إذا لم تدرک مقدار الصلاة المتعارفة المشتملة علی المستحبّات المتعارفة لا یخلو من وجه. (الخمینی).
[٢] الأحوط القضاء مع وفاء الوقت بمقدار الصلاة، مع التیمّم وإسقاط الشرائط الاختیاریّة. (الحائری).
[٣] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی).
* لا یُترک لو لم نَقُل بأنّ وجوب القضاء هو الأقوی؛ لظهور قوله:«ذاهبة إلی