العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - الثالث المکث فِی سائر المساجد وکذا المشاهد المشرّفة
فلا بأس به[١]، وکذا الدخول[٢] بقصد أخذ[٣] شیء منها[٤] فإنّه لا بأس به[٥].
[١] العبرة بصدق الاجتیاز ولو کان بغیر النحو المذکور. (السیستانی).
[٢] الأقوی عدم جوازه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).
* علی إطلاقه محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).
* فیه تأمّل . (الآملی).
* الأظهر عدم جوازه. (السیستانی).
[٣] عدم الجواز لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).
* الأحوط ترکه؛ لاحتمال أن یکون قوله ٧ : «یأخذان ولا یضعان »[أ] فی مقام جواز الأخذ ، حیث یجوز الدخول، لا أنّه یجوز الدخول للأخذ . (البجنوردی).
* فیه إشکال. (حسن القمّی).
[٤] الأحوط فی غیر حال الضرورة أن یکون ذلک بدون الدخول، أو فی حال المرور. (المیلانی).
* الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم یصدق علیه الاجتیاز، وإنّما الجائز مجرد الأخذ . (الروحانی).
* وإن کان الأحوط ترکه . (مفتی الشیعة).
[٥] فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).
* فیه إشکال إن لم یکن منع . (تقی القمّی).
[أ] الوسائل: باب ١٧ من أبواب الجنابة، ح١ و ٢.