العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥ - المدار فِی الجماع
الشهوة[١] والفتور[٢].
الثانی: الجماع وإن لم ینزل[٣] ، ولو بإدخال الحشفة[٤] أو مقدارها[٥]
بین الوضوء والغسل إذا کان محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط ، وعلی هذا إذا أنزلت المرأة ماءً من دون شهوة فلا غسل علیها، ومع الشهوة احتاطت . (مفتی الشیعة).
* بل یکفی صفه الشهوة فقط ، لکنّ الاحتیاط سیّما فی المرأة لا ینبغی ترکه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا کان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن کان مسبوقاً بالطهارة. (اللنکرانی).
[١] بل یکفی الشهوة . (محمد تقی الخونساری ، الأراکی).
[٢] کفایة الشهوة فی المرأة غیر بعیدة. (محمّد الشیرازی).
[٣] اطّراد الحکم فیما عدا الجماع فی قبل المرأة من المذکورات مبنی علی الاحتیاط . (حسین القمّی).
[٤] الحکم فی غیر قبل المرأة أحوط. (الحکیم).
[٥] فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط المتقدّم. (الاصطهباناتی).
* بل ولو أقلّ من ذلک، فالمناط فی مقطوع الحشفة صدق الإدخال علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی).
* أو أقل من ذلک لوصدق الإیلاج. (المیلانی).
* حصولها بالمسمّی فیه لا یخلو من قوّة. (الخمینی).
* لا یُترک الاحتیاط مع صدق الإدخال فی مقطوع الحشفة. (محمّد رضا