العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٧ - الغسل رافع لحدث الحِیض وإن لم تتوضّأ
قبله أو بعده أو بینه[١] إذا کان ترتیبیّاً، والأفضل فی جمیع الأغسال[٢] جعل الوضوء قبلها.
(مسألة ٢٦): إذا اغتسلت جاز لها کلّ ما حرم علیها بسبب الحیض،
بحمل الثانیة علی الاستحباب. ( البجنوردی ) .
* علی الأحوط، وسیأتی عدم الحاجة إلیه، وبذلک یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).
* فیه إشکال، لکن لا یترک الاحتیاط بفعل الوضوء . ( الآملی ) .
* علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).
* علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبه، وهکذا کلّ غسل واجباً کان أو مستحباً یکفی عن الوضوء، إلاّ غسل الاستحاضة المتوسطة فإنّه یجب معه الوضوء. (حسن القمّی).
* بل لا یجب؛ إذ أیّ وضوء أنقی من الغسل ؟ ( تقی القمّی ) .
* الأظهر إغناء کلّ غسل غیر غسل الاستحاضة عن الوضوء. نعم، یکون الوضوء مع غسل الجنابة غیر مشروع، ومع غیره مشروعاً، ولکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه . ( الروحانی ) .
* الأظهر عدم الحاجة إلیه، ومنه یظهر الحال فیما یتفرّع علی وجوبه فی المسائل الآتیة. (السیستانی).
* علی الأحوط الأولی . ( اللنکرانی ) .
[١] الأولی ترک هذا القسم . (المرعشی).
[٢] بل الأحوط . ( حسین القمّی ، صدر الدین الصدر ) .