العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - الاغتسال باعتقاد خلاف الحال
(مسألة ١٥): إذا اغتسل[١] باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه، وأنّ وظیفته کانت هو التیمّم[٢]: فإن کان علی وجه الداعی[٣] یکون
[١] تقدّم ما یشبه ذلک، فراجع. (صدرالدین الصدر).
[٢] صحّ غسله إن أدرک من الوقت، وإلاّ یبطل ، نعم، لو اغتسل بقصد الطهارة من الجنابة حتی یصلّی بعدها فیصحّ غسله مطلقاً . (مفتی الشیعة).
[٣] أی الغسل لمّا ضاق وقته بحیث یکون سعة الوقت داعیاً إلی الغسل المطلق، لا أنّه إن کان الوقت مضیّقاً [قال:] ما کنت غاسلاً. (الفیروزآبادی).
* لو اغتسل امتثالاً للأمر المتعلّق بما ضاق وقته فالبطلان مطلقاً هو الأقوی، کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بأن کان المقصود هو امتثال الأمر الفعلی . (حسین القمّی).
* تقدم الکلام فیه. (الکوه کَمَرَئی).
* لو اغتسل بداعی الأمر الغیری لمّا ضاق وقته فالصحّة مشکلة مطلقاً. (الإصطهباناتی).
* الظاهر البطلان فی هذه الصورة أیضاً. (مهدی الشیرازی).
* إذا لم یکن قصده خصوص امتثال أمر هذه الصلاة ، وإلاّ فالأقوی البطلان . (عبداللّه الشیرازی).
* بأن یکون المقصود امتثال الأمر الفعلی فی حقّه، فالعمل صحیح وإن أخطأ فی التطبیق . (المرعشی).
* إذا قصد الکون علی الطهارة للّه، وکان داعیه علی ذلک امتثال أمر الصلاة علی