العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - اعتبار الموالاة فِی غسل المبطون والمسلوس والمستحاضة
أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا یجب غسله[١]؛ عملاً بالاستصحاب[٢].
(مسألة ٨): ما مرّ من أنّه لا تُعتبر الموالاة فی الغسل الترتیبیّ، إنّما هو فیما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون[٣] فإنّه یجب
[١] وإن کان الأولی والأحوط غسله. (الإصطهباناتی).
* هو کغیره فی الاحتیاط. (البروجردی).
* فیه إشکال. (الحکیم ، الآملی ، السیستانی).
* بل یجب علی الأحوط . (الشاهرودی).
* لا یُترک الاحتیاط بغسله . (عبداللّه الشیرازی).
* الأحوط غسله. (السبزواری).
* فیه إشکال ، فلابدّ من الاحتیاط. (زین الدین).
[٢] جریان الاستصحاب لا یخلو من إشکال الإثبات ، فالأحوط فی هذه الصورة أیضاً هو الاغتسال . (البجنوردی).
* لو کانت الشبهة موضوعیة، ولا یجری فی الشبهة المفهومیة. (الشریعتمداری).
* لو کانت الشبهة موضوعیّة وسلم من شبهة الإثبات أو التعلیق ـ وهو محلّ تأمّل ـ فإذن الأحوط غسله. (المرعشی).
[٣] إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط. (البروجردی).
* إذا کانت المبادرة دخیلة فی وقوع الصلاة أو بعضها مع الطهارة. (الحکیم).
* فی صورة تحقّق الفترة للصلاة مع الطهارة . (عبداللّه الشیرازی).
* إذا لم تکن فترة تسع الطهارة والصلاة فلا موجب للمبادرة والموالاة. (الشریعتمداری).