العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - الکلام فِی الحائض والنفساء
فیغتسل[١] حینئذٍ، وکذا حال[٢] الحائض[٣] والنفساء[٤].
* ومن زمان الخروج وإن کان الفرض بعیداً. (المرعشی).
* ومساویاً أو أقل من زمان الخروج . (زین الدین).
* وکذا من زمان الخروج. (السیستانی).
[١] جواز الغسل فی جمیع الصور إنّما هو مع عدم محذور آخر من تلویث المسجد وغیره حتّی إفساد مائه. (الخمینی).
* لو لم یوجب الغسل تنجیس المسجد. (المرعشی).
* مع إمکان التطهیر بدون تلویث للمسجد . (زین الدین).
[٢] أی بعد انقطاع دمهما. (صدرالدین الصدر).
* أمّا قبل الانقطاع فیجب علیهما الخروج فوراً، وأمّا بعد الانقطاع فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط . (تقی القمّی).
[٣] لو کان الابتلاء بعد انقطاع الدم، وکذا النفساء، وإلاّ یجب علیهما الخروج فوراً ولا یشرّع لهما التیمّم. (الخمینی).
[٤] إن اتّفق لهما الکون فیه بعد انقطاع الدم وقبل الغسل، وأمّا مع استمراره فلا یشرّع لهما التیمّم، وعلیهما المبادرة بالخروج علی الأقوی. (البروجردی).
* إذا کان ذلک بعد انقطاع الدم، أمّا حال خروجه فالواجب علیهما المبادرة إلی الخروج بلا تیمّم. (الحکیم).
* إذا انقطع عنهما الدم. (الشاهرودی).
* بعد ما انقطع عنهما الدم، وإلاّ کان علیهما البدار إلی الخروج بغیر تیمّم علی