العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٧ - الشکّ فِی حِیضِیّة الدم
یخرج من المخرج الأصلیّ أو العارضیّ[١].
(مسألة ٥): إذا شکّت فی أنّ الخارج دم أو غیر دم، أو رأت دماً فی ثوبها وشکّت فی أنّه من الرحم أو من غیره لا تجری أحکام الحیض[٢] ،
* ولها أن تتعمّد إخراجه بقطنة ونحوها فتجری علیها أحکام الحیض . (زین الدین).
* الظاهر عدم جریان أحکام الحیض حتی یخرج. (محمّد الشیرازی).
* ویبقی الحکم مادام باقیاً فی بطن الفرج . (مفتی الشیعة) .
[١] مع رعایة ما تقدّم فی باب النجاسات من احتمال اعتبار انسداد المخرج الأصلی، أو رعایة الاعتیاد فی العارضی، أو الرجوع إلی الصدق العرفی مطلقاً، فراجع . (المرعشی).
* مرّ نظیره فی البول والمنی . (تقی القمّی).
* بدفع طبیعی، لا بمثل الإخراج بالآلة. (السیستانی).
[٢] بل ولا أحکام غیره کالنفاس والاستحاضة، بل ولا یحکم بنجاسته مع الشکّ فی دمویّته. (کاشف الغطاء).
* ولکن إذا أمکن استعلام حالها بمثل أن تمدّ یدها الی الموضع فتحسّ هل خرج الدم أم لا ؟ أو تستبین هل أنّ الخارج دم أم لا ؟ فالظاهر وجوب مثل هذا الاستعلام، وعلیه دلّت موثّقة عمّار[أ]، ولا یخفی أنّ مثل هذا الاستعلام لوضوحه وقلّة مؤونته لا یعدّ من الفحص فی الشبهة الموضوعیّة، وهو غیر واجب إجماعاً،
[أ] الوسائل: باب ٤ من أبواب مقدمات العبادات، ح١٢.