العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٣ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
الأوّل[١] وما بعد الطرف الثانی
* الأقوی التحیّض به أیضاً. (حسن القمّی).
* الأظهر أنّ النقاء المتخلّل حیض . ( تقی القمّی ) .
* قد مرّ أنّه محسوب من الحیض . ( الروحانی ) .
* مرّ أنّ النقاء محسوب من الحیض . ( اللنکرانی ) .
[١] لا یبعد جعل ما قبل الطرف الأوّل أیضاً حیضاً إذا لم یزد المجموع منه وممّا کان فی الطرف الأوّل من العادة من ثلاثة أو أزید والنقاء المتخلّل، ولما کان فی الطرف الثانی من العادة علی العشرة. (الإصطهباناتی).
* الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض والمستحاضة إذا کان مع الدمین المرئیّین فی العادة والنقاء لا یزید علی العشرة، وکان یصدق معه التعجیل. (الحکیم).
* إذا کان أزید من یومین. (المیلانی).
* هذا إذا کان مجموع الدم الأول مع النقاء المتخلّل والمقدار الواقع من الدم الثانی فی العادة أکثر من العشرة ، وإلاّ فمجموع الدم الأول مع المقدار الواقع من الدم الثانی فی العادة مع النقاء المتخلّل بینهما یحسب من الحیض ، والمقدار الخارج عن العادة من الدم الثانی فقط استحاضة ؛ لِمَا تقدم من أنّه ربّما یعجِّل بها الدم . (البجنوردی).
* الأحوط الجمع فیه بین أحکام الحائض والمستحاضة إذا کان مجموع الدمین والنقاء لا یزید علی العشرة . (الآملی).