العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٢ - إذا کان بعض کل واحد من الدَمَِین فِی العادة
النقاء[١] المتخلّل، وما قبل الطرف
وتتمّ النقص من الطرف الثانی مع الإمکان، وتحتاط فی النقاء، نعم، إذا کان الطرف الثانی ثلاثة فلا یُترک الاحتیاط فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[١] تقدم ما هو الأقوی فیه. (جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ، النائینی ، الآملی).
* قد مرّ الکلام فیه. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* بل تجعلها حیضاً أیضاً. (الکوه کَمَرَئی).
* قد تقدّم حکمه. (الإصطهباناتی).
* تقدّم أنّه محسوب من الحیض.(البروجردی).
* الأقوی جعله حیضاً کما سبق. (الحکیم).
* وإن کان الأقوی أنّه بحکم الحیض. (المیلانی).
* تقدم أنّ الأظهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم الحیض . ( البجنوردی ) .
* تقدّم أنّه بحکم الحیض. (الشریعتمداری).
* مرّ أنّ النقاء المتخلّل حیض. (الفانی).
* بل هو من الحیض کما مرّ. (الخمینی).
* تقدم أنّ الأظهر کونه حیضاً. (المرعشی).
* استحباباً. (السبزواری).
* بین تروک الحائض وأعمال الطاهرة کما تقدم، ویجری هذا الاحتیاط فی النقاء فی جمیع الفروض المتقدمة ممّا تحتاج فیه إلی تتمیم العدد من الدم الثانی . ( زین الدین ) .