العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - فروع فِی حکم الرطوبة المشتبهة
(مسألة ٧): لا فرق فی ناقضیة الرطوبة[١] المشتبهة الخارجة قبل
* فتعمل فی صورة العلم الإجمالی بأحد الأمرین بما قدّمناه فی صور العلم الإجمالی المردّد بین الأمرین، من التفصیل بین کون الحالة السابقة محرزةً وأنّها الطهارة أو الحدث أو مجهولة، فلیراجع . (المرعشی). .
* فیجمع بین الغسل والوضوء، إلاّ فی المحدث بالحدث الأصغر فیکفیه الوضوء. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* فهی نجسة قطعاً، أمّا من جهة الحدثیّة فیعمل بما مرّ فی المسألة (٣ ). (السبزواری).
* یعنی أو منیٍّ منها، فیجب علیها أن تجمع بین الغسل والوضوء، وإذا کانت محدثة بالحدث الأصغر قبل خروج الرطوبة اکتفت بالوضوء وحده، کما تقدّم فی الرجل. وإذا احتملت أنّه من منیّ الرجل فلا شیء علیها . (زین الدین).
* فتحتاط بالغسل والوضوء جمیعاً، إلاّ مع سبق الحدث الأصغر علی خروج الرطوبة فتکتفی بالوضوء. (محمّد الشیرازی).
* نفسها. (الروحانی).
* فهی محکومة بالنجاسة، وأمّا بالنسبة إلی حکم الحدث تجمع بین الغسل والوضوء إن کانت محدثة بالحدث الأصغر، وإلاّ یجب علیها الوضوء فقط. (مفتی الشیعة).
* أی من الماء الخارج عنها بشهوة، لا ماء الرجل، وحینئذٍ یجری فیه التفصیل المتقدّم فی ذیل المسألة الثالثة. (السیستانی).
[١] المتیقّن من ناقضیّتها ما إذا لم یَبُلْ مع إمکانه، ولم یستبرئ بالخرطات . (حسین